الشهيد الثاني

450

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الدماء ( 1 ) ( ولتخص القابلة بالرجل والورك ( 2 ) ) ، وفي بعض الأخبار ( 3 ) أن لها ربع العقيقة ، وفي بعضها ( 4 ) ثلثها ، ( ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم ) بمعنى أن حصة القابلة تكون لها ، وإن كان الذابح الأب ، ثم هي تتصدق بها ، لأنه يكره لها الأكل كما سيأتي . ولا تختص الصدقة بالفقراء ، بل تعطي من شاءت كما ورد في الخبر ( 5 ) . ( ولو بلغ الولد ولما يعق عنه استحب له العقيقة عن نفسه ، وإن شك ) الولد هل عق عنه أم لا ( فليعق ) هو ( إذ الأصل عدم عقيقة أبيه ) ، ولرواية ( 6 ) عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا ؟ قال : فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير ، وقال عمر : سمعت أبا عبد الله يقول : " كل امرء مرتهن بعقيقته . والعقيقة أوجب من الأضحية ( 7 ) " . ( ولو مات الصبي يوم السابع بعد الزوال لم تسقط ، وقبله تسقط ) روى ( 8 ) ذلك إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام . ( ويكره للوالدين أن يأكلا منها شيئا ، وكذا من في عيالهما ) وإن